المجلس البلدي
بين الأمر القانوني رقم 87.289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات (معدل) صلاحيات المجلس البلدي في المادة (28 جديدة)، وهذا نصها:
يسير المجلس البلدي، بواسطـة مداولاته، شؤون البلديـة. وهو يمارس على الخصوص الصلاحيات التالية :
- يصوت على ميزانية البلدية، ويدرس ويصادق على الحسابات الإدارية وحساب التسيير؛ – يحدد الموارد المالية للبلدية كما أوردتها المادة 68 وتابعها؛
- يحدد كل سنـة، بالتشاور مع السلطات الإداريـة المحليـة، شروط تحقيق نشاطات التنميـة في الحالات التي تتطلب تنسيقا بين الدولـة والبلديـة :
- يقرر تصنيف وإعادة تصنيف الممتلكات العامـة للبلدية، وتخصيصها وإعادة تخصيصها؛
- يقرر إنشاء وتنظيم المصالح العموميـة للبلدية، وتسييرها عن طريق الإدارة المباشرة، أو عن طريق عقود الامتياز؛
- ينشئ المناصب البلدية،
- ينظم عن طريق مداولاته ، المسائل الجبائيـة الداخلة في صلاحياته، طبقا للمدونـة العامـة للضرائب؛
- يحدد المساهمات التي تخصصها البلديـة للأعمال الداخلـة في صلاحيات الدولـة والمنفذة على تراب البلدية؛
- يصادق على دفتر شروط الاقطاعات العقاريـة التي تمنحها الدولـة للبلديـة في الظروف المحددة قانونا .
- يأذن للعمدة بإبرام صفقات أو بيع أو اقتناء باسم البلديـة، ضمن مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين باللامركزية والمالية؛
- يأذن للعمدة في قبول الهدايا والهبات