المجلس البلدي

بين الأمر القانوني رقم 87.289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات (معدل) صلاحيات المجلس البلدي في المادة (28 جديدة)، وهذا نصها:

يسير المجلس البلدي، بواسطـة مداولاته، شؤون البلديـة. وهو يمارس على الخصوص الصلاحيات التالية :

  • يصوت على ميزانية البلدية، ويدرس ويصادق على الحسابات الإدارية وحساب التسيير؛ – يحدد الموارد المالية للبلدية كما أوردتها المادة 68 وتابعها؛
  • يحدد كل سنـة، بالتشاور مع السلطات الإداريـة المحليـة، شروط تحقيق نشاطات التنميـة في الحالات التي تتطلب تنسيقا بين الدولـة والبلديـة :
  • يقرر تصنيف وإعادة تصنيف الممتلكات العامـة للبلدية، وتخصيصها وإعادة تخصيصها؛
  • يقرر إنشاء وتنظيم المصالح العموميـة للبلدية، وتسييرها عن طريق الإدارة المباشرة، أو عن طريق عقود الامتياز؛
  • ينشئ المناصب البلدية،
  • ينظم عن طريق مداولاته ، المسائل الجبائيـة الداخلة في صلاحياته، طبقا للمدونـة العامـة للضرائب؛
  • يحدد المساهمات التي تخصصها البلديـة للأعمال الداخلـة في صلاحيات الدولـة والمنفذة على تراب البلدية؛
  • يصادق على دفتر شروط الاقطاعات العقاريـة التي تمنحها الدولـة للبلديـة في الظروف المحددة قانونا .
  • يأذن للعمدة بإبرام صفقات أو بيع أو اقتناء باسم البلديـة، ضمن مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين باللامركزية والمالية؛
  • يأذن للعمدة في قبول الهدايا والهبات
زر الذهاب إلى الأعلى